كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

أبو نصر، حدثني كوثر بن حكيم، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا ابن أم عبد، هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يُجهز (¬1) على جريحها، ولا يُقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها".
كوثر بن حكيم قال الإمام أحمد (¬2): أحاديثه بواطيل، ليس بشيء. وقال البخاري (¬3): منكر الحديث. وقال أبو زرعة (¬4): ضعيف الحديث.
روى ابن عدي (¬5) هذا الحديث وغيره، من رواية كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر. قال: وهذه الأحاديث غير محفوظة.

6330 - عن مروان بن الحكم قال: "صرخ صارخ لعلي -رضي الله عنه- يوم الجمل: لا يقتلن مدبر، ولا يذفف (¬6) على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن".
رواه سعيد بن منصور (¬7).

79 - باب الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم
6331 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه
¬__________
(¬1) يقال: أجهز على الجريح يُجْهر: إذا أسرع قتله وحرره. النهاية (10/ 322).
(¬2) العلل ومعرفة الرجال (2/ 156 رقم 1857).
(¬3) التاريخ الكبير (7/ 245).
(¬4) الجرح والتعديل (7/ 176).
(¬5) الكامل في الضعفاء (7/ 217 - 221).
(¬6) تذفيف الجريح: الإجهاز عليه وتحرير قتله. النهاية (2/ 162).
(¬7) سنن سعيد بن منصور (2/ 337 - 338 رقم 4947).

الصفحة 519