كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه مسلم (¬1).
6342 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف أنتم وأئمةٌ من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذًا والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أو لا أدلك على خير من ذلك، تصبر حتى تلقاني".
رواه الإمام أحمد (¬2) وأبو داود (¬3) وهذا لفظه.
6343 - عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه".
رواه النسائي (¬4).
6344 - عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من فارق الجماعة شبرًا خلع ربقة الإسلام (¬5) من عنقه".
رواه الإمام أحمد (¬6) وأبو داود (¬7).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3/ 1478 رقم 1850).
(¬2) المسند (5/ 179 - 180).
(¬3) سنن أبي داود (4/ 241 - 242 رقم 4759).
6343 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 176 رقم 391) وقال: قال أبو حاتم الرازي: زيد -يعني: ابن عطاء رواية- ليس بالمعروف.
(¬4) سنن النسائي (7/ 108 رقم 4035).
(¬5) مفارقة الجماعة ترك السنة واتباع البدعة، والرِّبقة في "الأصل": عروة من حبل تُجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، وفاستعارها للإسلام، يعني: ما يشد به المسلم نفسه من عرى الإسلام: أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه، وتجمع الربقة على رِبَق، مثل كِسرة وكِسَر. النهاية (2/ 190).
(¬6) المسَند (5/ 180).
(¬7) سنن أبي داود (4/ 241 رقم 4758).