كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
بغل أو بغلين من ورق (¬1)، وأكلوا من غير زمزمة، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر" (¬2).
روى البخاري (¬3) منه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس (أهل) (¬4) هجر". يعني: الجزية.
ورواه بطوله الإمام أحمد (¬5) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬6).
6347 - عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه "أن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبَّرتها (¬7)، فأمرت بها فقُتلت".
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬8).
6348 - وقال البخاري (¬9): وقال ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب "سُئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد
¬__________
(¬1) الوِقر -بكسر الواو- الحِمْل، وكثر ما يُستعمل في حمل البغل والحمار، يريد: حمل بغل أو بغلين أخِلَّةً من الفضة، كانوا يأكلون بها الطعام، فأعطوها ليُمكنوا من عادتهم من الزمزمة. النهاية (5/ 213).
(¬2) في "الأصل": هجير. والمثبت من المسند وسنن أبي داود.
(¬3) صحيح البخاري (6/ 297 رقم 3157).
(¬4) ليست في صحيح البخاري.
(¬5) المسند (1/ 190 - 191).
(¬6) سنن أبى داود (3/ 168 رقم 3043).
(¬7) يقال: دبَّرت العبد: إذا علقت عتقه بموتك. النهاية (2/ 98).
(¬8) الموطأ (2/ 680 رقم 14).
(¬9) صحيح البخاري (6/ 319) كتاب الجزية والموادعة، باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر.