كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
رواه الإمام أحمد (¬1) وأبو داود (¬2) -وهذا لفظه- والنسائي (¬3).
6362 - عن هشام بن زيد بن أنس، عن أنس قال: "مر يهودي برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: السام (¬4) عليك. (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وعليك) (3). قال رسول الله: أتدرون ما (يقول؟) (¬5) قال: السام عليك. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم".
رواه البخاري (¬6).
82 - باب حكم المرتد عن الإِسلام والنهي عن التحريق بالنار
6363 - عن عكرمة قال: "أُتي علي -رضي الله عنه- بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من بَدَّل (دينه فاقتلوه) (¬7) ". رواه البخاري (¬8).
¬__________
(¬1) المسند (1/ 10).
(¬2) سنن أبي داود (4/ 129 - 130 رقم 4363).
(¬3) سنن النسائي (7/ 109 - 111 رقم 4088).
(¬4) قال القاضي عياض: فيه تأويلان: أحدهما السأمة، وهي الملل، وهو مصدر سئم يسأم، يقال: سأمة وسأمًا، قاله الخطابي، وبه فسره قتادة، فهذا مهموز، وفيه تأويل آخر: وهو أنه الموت، وعليه يدل قوله: "فقولوا: وعليكم". ومثله جاء مفسرًا في الحديث الآخر: "إلا السام، والسام الموت". مشارق الأنوار (2/ 202).
(¬5) من صحيح البخاري.
(¬6) صحيح البخاري (12/ 293 رقم 6926).
(¬7) سقطت من النسخة المطبوعة مع الفتح!!
(¬8) صحيح البخاري (12/ 279 رقم 6922).