كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

بين رجلين من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم نكن نشك أنا نتوارث، لو هلك كعب وليس له من يرثه لظننت أني أرثه، ولو هلكت كذلك يرثني، حتى نزلت هذه الآية".
رواه الدارقطني (¬1).

18 - باب
5368 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولد لصاحب الفراش، وللعاهر الحَجَر (¬2) ".
رواه البخاري (¬3).

5369 - عن ابن عمر: "أن رجلاً لاعن امرأته في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - وانتفى من ولدها، ففرق النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بالمرأة".
رواه خ (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5).

5370 - وعن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنى لا يرث ولا يورث".
رواه ت (¬6) من رواية ابن لهيعة، قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (4/ 99 رقم 97).
(¬2) أي: الخيبة، يعني: أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: ما لك عندي شيء غير التراب، وما بيدك غير الحجر، وذهب قوم إلى أنه كنى بالحجر عن الرجم، وليس كذلك؛ لأنه ليس كل زان يُرجم. النهاية (1/ 343).
(¬3) صحيح البخاري (12/ 130 رقم 6818).
(¬4) صحيح البخاري (12/ 31 رقم 6748).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1132 رقم 1494).
(¬6) جامع الترمذي (4/ 372 رقم 2113).

الصفحة 54