كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

فقال لها: أسممت هذه الشاة؟ قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: أخبرتني هذه في يدي. للذراع، قالت: نعم. قال: فما أردت إلى ذلك؟ قالت: قلت: إن كان نبيًّا فلن يضره، فإن لم يكن نبيًّا استرحنا منه. فعفا عنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ولم يعاقبها، وتوفي بعض أصحابه الذين أكلوا من الشاة، واحتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كاهله من أجل الذي أكل من الشاة، حجمه أبو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضة من الأنصار".
رواه أبو داود، وابن شهاب لم يُدرك جابر بن عبد الله.
وروى أبو داود (¬1) في عقبه عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سلمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهدت له يهودية بخيبر شاة مصلية ... " نحو حديث جابر قال: "فمات بشر بن البراء بن معرور، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعت؟ ... " فذكر نحو حديث جابر "فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقُتلت". ولم يذكر أمر الحجامة.
قال الحافظ أبو عبد الله: وهذا مرسل، وقد وقع لنا متصلاً.

6378 - أخبرنا أبو الفخر أسعد بن سعيد (بن) (¬2) رَوْح -بأصبهان- أن فاطمة بنت عبد الله أخبرتهم، أبنا محمد بن عبد الله بن ريذة، أبنا سليمان بن أحمد الطبراني (¬3)، ثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (4/ 174 رقم 4511).
(¬2) سقطت من "الأصل" وأبو الفخر أسعد بن سعيد بن محمود بن محمد بن رَوْح الأصبهاني، راوي المعجم الكبير للطبراني -بفوت- والمعجم الصغير عن فاطمة الجوزدانية، وآخر أصحابها موتًا، وقد أكثر عنه الحافظ الضياء في تواليفه. ترجمته في سير أعلام النبلاء (21/ 491 - 492).
(¬3) المعجم الكبير (2/ 34 رقم 1202).

الصفحة 544