كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وروى الإمام أحمد (¬1) عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه، ومن قفاها (¬2) به جُلد ثمانين، (ومن) (¬3) دعاه ولد زنا جُلد ثمانين".
وعند أبي داود (¬4): قال: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها".

5371 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق يُستلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه (¬5) ورثته من بعده، فقضى إن كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدركه من ميراث لم يقسم فيه فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه (5) الذي يُدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان أبوه الذي يدعى له هو الذي ادعاه وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة" (¬6).
رواه الإمام أحمد (¬7).
¬__________
(¬1) المسند (2/ 216).
(¬2) أي: قذفها. يقال: قفا فلان فلانًا: إذا قذفه بما ليس فيه. النهاية (4/ 95).
(¬3) من المسند.
(¬4) سنن أبي داود (3/ 125 رقم 2907).
(¬5) زاد بعدها في "الأصل": "و" وهي زيادة مقحمة.
(¬6) رواه أبو داود (2/ 279 - 280 رقم 2265) نحوه.
(¬7) المسند (2/ 219).

الصفحة 55