كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوًا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي كل عضو منها عضوًا منها".
رواه ت (¬1) وقال: حديث حسن صحيح غريب.

5376 - عن مرة بن كعب -أو كعب بن مرة السلمي- قال: "سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أي -الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ... " فذكر الحديث وفيه: "وأيما رجل أعتق رجلاً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزى كل عضو من أعضائه (عضواً من أعضائه) (¬2)، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عضوين من أعضائهما عضوًا من أعضائه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزي بكل عضوٍ من أعضائها عضوًا من أعضائها". رواه الإمام أحمد (¬3) -وهذا لفظه- د (¬4) س (¬5) ق (¬6) نحوه.

5377 - عن الغريف بن الديلمي قال: "أتينا واثلة بن الأسقع، فقلنا: حدثنا حديثًا ليس فيه زيادة ولا نقصان. فغضب، وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق في بيته فيزيد وينقص. قلنا: إنما أردنا حديثًا سمعته من النبي - صلى الله عليه وسلم -. (قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬7) في صاحبٍ لنا أوجب -يعني: النار بالقتل-
¬__________
(¬1) جامع الترمذي (4/ 100 رقم 1547) وقال الترمذي: وفي هذا الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق امرأً مسلمًا كان فكاكه من النار، يجزي كل عضوٍ منه عضوًا منه" الحديث صح في طرقه.
(¬2) من المسند.
(¬3) المسند (4/ 234 - 235).
(¬4) سنن أبي داود (4/ 30 رقم 3967).
(¬5) السنن الكبرى (3/ 169 - 170 رقم 4880 - 4883).
(¬6) سنن ابن ماجه (2/ 483 رقم 2522).
(¬7) من سنن أبي داود.

الصفحة 58