كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعين ضايعًا (¬1) أو تصنع لأخرق (¬2). قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك".
رواه البخاري (¬3) ومسلم (¬4).

5384 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه".
رواه مسلم (¬5).

3 - باب ما يُستحب من العتاقة في الكسوف
5385 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعتاقة في كسوف الشمس" (¬6) وفي لفظٍ (¬7): " (أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8) عند الخسوف بالعتاقة".
رواه البخاري.
¬__________
(¬1) بالضاد المعجمة وبعد الألف تحتانية لجميع الرواة في البخاري، كما جزم به عياض وغيره، وكذا هو في مسلم إلا في رواية السمرقندي كما قاله عياض أيضاً، قال أبو علي الصدفي: رواه هشام بن عروة بالضاد المعجمة والتحتانية والصواب بالمهملة والنون كما قال الزهري. وقال علي بن المديني: يقولون إن هشامًا صحف فيه. وقد وجهت رواية هشام وأن المراد بالضائع ذو الضياع من فقر أو عيال فيرجع إلى معنى الأول. فتح الباري (5/ 177 - 178).
(¬2) أي جاهل بما يجب أن يعمله، ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها. النهاية (2/ 26).
(¬3) صحيح البخاري (5/ 176 رقم 2518).
(¬4) صحيح مسلم (1/ 89 رقم 84).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1148 رقم 1510).
(¬6) صحيح البخاري (5/ 178 رقم 2519).
(¬7) صحيح البخاري (5/ 179 رقم 2520).
(¬8) في صحيح البخاري: "كنا نُؤمر".

الصفحة 61