كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

6 - باب من [أعتق] (¬1) له نصيبًا من مملوك
5388 - عن سالم -هو ابن عبد الله بن عمر- عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قُوِّم عليه ثم يعتق".
رواه البخاري (¬2) -وهذا لفظه- ومسلم (¬3) وعنده: "من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قُوِّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ (¬4)، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا".

5389 - وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعُتق عليه العبد، وإلا فقد عَتق منه ما عَتق".
أخرجاه (¬5) أيضًا.

5390 - وعن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركًا له من مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدلٍ على المعتق، فأُعتق منه ما أعتق".
أخرجاه (¬6) واللفظ للبخاري.
وفي لفظ: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق". قال نافع: "وإلا فقد
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل".
(¬2) صحيح البخاري (5/ 179 رقم 2521).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1287 رقم 1501/ 50).
(¬4) الوَكْسُ: النقص، والشَّطط: الجَوْر. النهاية (5/ 219).
(¬5) البخاري (5/ 179 رقم 2522)، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501/ 47).
(¬6) البخاري (3/ 1286 رقم 1501/ 48)، ومسلم (5/ 180 رقم 2523).

الصفحة 63