كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

عتق منه ما عتق". قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. وعند مسلم في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكرا هذا الحرف في الحديث، وقالا: لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله.
أخرجاه (¬1) أيضًا وهو لفظ خ، وفي لفظ له (¬2): عن ابن عمر: "أنه كان يفتي في العبد -أو الأمة- يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ (¬3) يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتَق (يُخبر ذلك ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) (¬4) ".

5391 - عن أبي المليح عن أبيه أن رجلاً أعتق شقيصًا (¬5) من غلام فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ليس لله شريك. وأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه".
رواه الإمام أحمد (¬6) د (¬7) -وهذا لفظه- س (¬8).

5392 - عن ابن التلب، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن رجلاً أعتق نصيبًا له من مملوك، فلم يضمنه النبي - صلى الله عليه وسلم -".
¬__________
(¬1) البخاري (5/ 180 رقم 2524)، ومسلم (3/ 1286 رقم 1501/ 49).
(¬2) صحيح البخاري (5/ 180 رقم 2525).
(¬3) أي قيمة نصيب شركائه، فحذف المفعول. إرشاد الساري (4/ 305).
(¬4) في "الأصل": عند ذلك. والمثبت من صحيح البخاري.

5391 - خرجه الضياء في المختارة (4/ 193 - 195 رقم 1408 - 1411).
(¬5) في سنن أبي داود: شقصًا له. والشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية (3/ 490).
(¬6) المسند (5/ 74، 75).
(¬7) سنن أبي داود (4/ 23 رقم 2933).
(¬8) السنن الكبرى (3/ 186 - 187 رقم 4970 - 4972).

الصفحة 64