كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رواه الإمام أحمد (¬1) د (¬2) س (¬3).

7 - باب في ذكر الاستسعاء
5393 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق نصيبًا -أو شقيصًا- في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه (المملوك قيمة عدل ثم استسعى) (¬4) به (¬5) غير مشقوقٍ عليه (¬6) ".
رواه البخاري (¬7) -وهذا لفظه- ومسلم (¬8).
وفي لفظ: "فإن لم يكن له مال قوم عليه المملوك قيمة عدل، ثم استُسعي غير مشقوقٍ عليه".
أخرجاه (¬9)، وعند مسلم (¬10): استسعى العبد غير مشقوق عليه".
¬__________
(¬1) ليس في المسند المطبوع، وانظر إتحاف المهرة (2/ 654 رقم 2449)، وقد رواه أبو داود عن الإمام أحمد، والله أعلم.
(¬2) سنن أبي داود (4/ 25 رقم 3948).
(¬3) السنن الكبرى (3/ 186 رقم 4969).
(¬4) في صحيح البخاري: "فاستسعي" فقط.
(¬5) في "الأصل": في. والمثبت من صحيح البخاري.
(¬6) استسعاء العبد إذا عُتِق بعضُه ورق بعضُه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمي تصرفه في كسبه سعاية، وغير مشقوق عليه: أي لا يُكلفه فوق طاقته، وقيل معناه: استسعى العبد لسيده أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه. النهاية (2/ 370).
(¬7) صحيح البخاري (5/ 186 رقم 2527).
(¬8) صحيح مسلم (2/ 1140 رقم 1503، 3/ 1287 - 1288 رقم 1503/ 54).
(¬9) البخاري (5/ 157 رقم 2492)، ومسلم (2/ 1141 رقم 1503/ 4).
(¬10) صحيح مسلم (3/ 1287 - 1288 رقم 1503/ 45).

الصفحة 65