كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

حديث حماد. يعني: ابن سلمة.

5397 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ملك ذا (رحم) (¬1) محرم فهو حر" (¬2).
رواه ق (¬3) س (¬4) وقال: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن سفيان غير ضمرة (¬5)، وهو حديث منكر.

10 - باب كفارة من ضرب عبده حداً لم يأته
5398 - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لطم مملوكه أو (ضربه فكفارته أن يعتقه" (¬6). وفي لفظ (¬7): من ضرب غلامًا له) (¬8) حدًّا لم يأته (أو لطمه) (¬9) فكفارته عتقه (¬10) ". رواه مسلم.

5399 - عن سويد بن مُقرِّن (¬11) قال: "كنا بني مُقرِّن (11) سبعة على (عهد) (¬12)
¬__________
5397 - خرجه الضياء في المختارة (5/ ق 162 - ب).
(¬1) في "الأصل": محرم. والمثبت من سنني ابن ماجه والنسائي.
(¬2) قال الترمذي في جامعه (3/ 647): لم يُتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.
(¬3) سنن ابن ماجه (2/ 844 رقم 2525).
(¬4) السنن الكبرى (3/ 173 رقم 4897).
(¬5) يعني: ضمرة بن ربيعة.
(¬6) صحيح مسلم (3/ 1278 رقم 1657/ 29).
(¬7) صحيح مسلم (3/ 1279 رقم 1657/ 30).
(¬8) سقطت من "الأصل" فتداخلت الروايتان.
(¬9) من صحيح مسلم.
(¬10) في صحيح مسلم: فإن كفارته أن يعتقه.
(¬11) غير واضحة في "الأصل" والمثبت من صحيح مسلم.
(¬12) من صحيح مسلم.

الصفحة 67