كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: مروهم فليعتقوها. قلت: ليس لهم غيرها. قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها خلوا عنها".
رواه مسلم (¬1).

11 - باب فيمن أعتق عبيدًا لم يبلغهم الثُّلث
5400 - عن عمران بن حصين: "أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً".
رواه م (¬2). وفي لفظ (¬3): "أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين".

12 - باب بيع المُدَبَّر
5401 - عن جابر بن عبد الله قال: "أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر (¬4)، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - (به) (¬5) فباعه، قال جابر مات الغلام عام أول".
رواه البخاري (¬6) -وهذا لفظه- ومسلم (¬7).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3/ 1279 - 1280 رقم 1658) بنحوه.
(¬2) صحيح مسلم (3/ 1288 رقم 1668/ 56).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1288 رقم 1668/ 57).
(¬4) أي: بعد موته، يقال: دبرت العبد إذا علقت عتقه بموتك، وهو التدبير، أي: أنه يعتق بعدما يدبره سيده ويموت. النهاية (2/ 98).
(¬5) من صحيح البخاري.
(¬6) صحيح البخاري (5/ 196 رقم 2534).
(¬7) صحيح مسلم (3/ 1289 رقم 997).

الصفحة 68