كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

وفي لفظٍ (¬1): قال: "دبر رجل من الأنصار (غلامًا له) (¬2) لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاشتراه ابن النحام. عبدًا قبطيًّا مات عام الأول في إمارة (ابن الزبير) (2) ".
وفي لفظ لمسلم (¬3): قال: "أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".
وله (¬4) أيضًا: "أن رجلاً من الأنصار -يقال له: أبو مذكور (¬5) - أعتق غلامًا له عن دبر يقال له: يعقوب".
ولأبي داود (¬6) قال -يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنت أحق بثمنه، واللَّه أغنى عنه".

5402 - عن نافع، عن عبد الله بن عمر "أنه دبر جاريتين، فكان يطؤهما وهما مدبرتان".
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬7).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (3/ 1289 رقم 997/ 59).
(¬2) من صحيح مسلم.
(¬3) صحيح مسلم (2/ 692 - 693 رقم 997/ 41).
(¬4) صحيح مسلم (2/ 693 رقم 997).
(¬5) في "الأصل": مذكم. والمثبت من صحيح مسلم.
(¬6) سنن أبي داود (4/ 27 رقم 3956).
(¬7) الموطأ (2/ 636 رقم 4).

الصفحة 69