كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رواه الإمام أحمد (¬1) -وعنده: "أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا"- ق (¬2) س (¬3) بنحوه.

15 - باب العتق على الشرط
5409 - عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: (أعتقك) (¬4) وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فأعتقتني -واشرطت عليَّ".
رواه الإمام أحمد (¬5) د (¬6) -وهذا لفظه- ق (¬7) ولفظه ولفظ الإمام أحمد: قال: "أعتقتني أم سلمة واشرطت عليَّ أن أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت".

16 - باب لا عتق فيما لا يملك
5410 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، (ولا نذر فيما لا تملكون) (¬8) ولا نذر في معصية الله" (¬9).
¬__________
(¬1) المسند (6/ 463).
(¬2) سنن ابن ماجه (2/ 846 رقم 2531).
(¬3) سنن النسائي الكبرى (3/ 175 رقم 4913).
(¬4) في "الأصل": أعتق. والمثبت من سنن أبي داود.
(¬5) المسند (5/ 220).
(¬6) سنن أبي داود (4/ 22 - 23 رقم 3932).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 844 رقم 2526).
(¬8) من المسند.
(¬9) رواه أبو داود (2/ 258 رقم 2190 - 2192)، ورواه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2047) منه: "لا طلاق فيما لا يملك".

الصفحة 73