كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

رواه الإمام أحمد (¬1) -وهذا لفظه- ت (¬2) ولفظه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك". وقال: حديث حسن (¬3) وهو أحسن شيءٍ (رُوي في هذا الباب) (¬4).

5411 - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (¬5) ".
رواه د (¬6) ق (¬7).

5412 - عن المسور بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاطلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك" (¬8).

17 - باب من أراد أن يعتق عبده وامرأته فليبدأ بالرجل
5413 - عن عائشة: "أنها كان لها غلام وجارية زوج، فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة".
¬__________
(¬1) المسند (2/ 207).
(¬2) جامع الترمذي (3/ 486 رقم 1181).
(¬3) كذا في عارضة الأحوذي (5/ 148)، وتحفة الأشراف (6/ 319 رقم 8721)، ووقع في جامع الترمذي وتحفة الأحوذي (4/ 355، 356): حديث حسن صحيح.
(¬4) من جامع الترمذي.
(¬5) أي: في إكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يغلق الباب على الإنسان. النهاية (3/ 379 - 380).
(¬6) سنن أبي داود (2/ 258 - 259 رقم 2193).
(¬7) سنن ابن ماجه (1/ 659 - 660 رقم 2046).
(¬8) رواه ابن ماجه (1/ 660 رقم 2048).

الصفحة 74