كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

لولدك؟ قلت: هم أغنياء. قال: أوص بالعشر؟ فما زال يقول وأقول حتى قال: أوص بالثلث والثلث كثير -أو كبير".

5254 - عن ابن عباس قال: لو غَضَّ (¬1) الناس إلى الربع لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلث والثلث كبير -أو كثير".
رواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3).

5255 - عن طلحة بن عَمْرو، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم".
رواه ابن ماجه (¬4).
قلت: وطلحة بن عَمْرو قال الإمام أحمد (¬5): لا شيء، متروك الحديث. وكذلك قال النسائي (¬6)، وقال يحيى بن معين (¬7): ليس بشيء (ضعيف) (¬8). وضعفه غيرهم (¬9).

5256 - عن معاذ بن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زكاة في أموالكم (¬10) ".
¬__________
(¬1) أي: لو نقصوا وحَطُّوا. النهاية (3/ 371).
(¬2) صحيح البخاري (5/ 434 رقم 2743).
(¬3) صحيح مسلم (3/ 1253 رقم 1629).
(¬4) سنن ابن ماجه (2/ 904 رقم 2709).
(¬5) العلل ومعرفة الرجال (1/ 411 رقم 866)، والجرح والتعديل (4/ 478).
(¬6) كتاب الضعفاء والمتروكين (143 رقم 331).
(¬7) الجرح والتعديل (4/ 478).
(¬8) تكررت في "الأصل".
(¬9) انظر ترجمته في التهذيب (13/ 427 - 430).
(¬10) في سنن الدارقطني: أعمالكم.

الصفحة 8