كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

20 - باب أمهات الأولاد
5423 - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل ولدت أمته فهي معتقة عن دُبُرٍ منه".
رواه الإمام أحمد (¬1) ق (¬2) من رواية حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس (¬3) تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة، وقال يحيى بن معين في رواية (¬4): يُكتب حديثه، ليس به بأس.

5424 - وروى ق (¬5) من رواية حسين المذكور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقها ولدها".

5425 - عن سلاّمة بنت (¬6) معقل قالت: "كنت للحباب بن عَمْرو، ولي منه غلام، فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من صاحب تركة الحباب؟ فقال: أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو. فدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا تبيعوها وأعتقوها، فإذا سمعتم برقيق قد جاءني فائتوني أعوضكم. ففعلوا فاختلفوا (فيما بينهم) (¬7) بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قوم: أم الولد مملوكة لولا ذلك لم يعوضهم (¬8)
¬__________
(¬1) المسند (1/ 320).
(¬2) سنن ابن ماجه (2/ 841 رقم 2515).
(¬3) ترجمته في التهذيب (6/ 383 - 386).
(¬4) في رواية ابن أبي مريم عنه، الكامل (3/ 214).
(¬5) سنن ابن ماجه (2/ 841 رقم 2516).
(¬6) تحرفت في "الأصل" إلى: به.
(¬7) في "الأصل": بيدهم. والمثبت من المسند.
(¬8) في "الأصل": يعوضكم. والمثبت من المسند.

الصفحة 80