كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها (ولا يورِّثها) (¬1) وهو يستمتع منها ما عاش، فإذا مات فهي حرة".
رواه الإمام مالك في الموطأ (¬2).
21 - باب ميراث الولاء وفي جزاء الولاء
5428 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "لما رجع عَمْرو جاء (بنو) (¬3) معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (إلى عمر بن الخطاب) (3) فقال: أقضي بينكم بما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. فقضى لنا به".
رواه الإمام أحمد (¬4) د (¬5) س (¬6) ق (¬7).
5429 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام "أن العاص بن هشام هلك، وترك بنين له ثلاثة: اثنان لأم ورجل لِعَلَّة، فهلك أحد اللذين لأم، وترك مالًا ومواليَ، فورثه أخاه الذي لأبيه وأمه (ماله وولاءه) (¬8) مواليه، ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي، وترك أبنه وأخاه لأبيه، فقال (ابنه) (¬9): أحرزت ما كان
¬__________
(¬1) من الموطأ.
(¬2) الموطأ (2/ 607 رقم 6).
(¬3) من المسند، واللفظ له.
(¬4) المسند (1/ 27).
(¬5) سنن أبي داود (3/ 127 رقم 2917).
(¬6) السنن الكبرى (4/ 75 رقم 6348).
(¬7) سنن ابن ماجه (2/ 912 رقم 2732).
(¬8) في "الأصل": "و" والمثبت من الموطأ.
(¬9) من الموطأ.