كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
أبي أحرزه من المال، وولاء الموالي. وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزت المال، وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم ألست أرثه (أنا) (¬1)؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان -رضي الله عنه- فقضى لأخيه بولاء الموالي".
رواه مالك في الموطأ (¬2).
5430 - وروى (¬3) أيضًا، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن "أن الزبير بن العوام اشترى عبدًا فأعتقه، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة، فلما أعتقه قال الزبير: هم موالي، وقال موالي أمهم: هم موالينا. فاختصموا إلى عثمان بن عفان فقضى للزبير بولائهم".
5431 - وروى (¬4) عن هشام بن عروة، عن أبيه مثل حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن.
22 - باب فيمن تولى غير [مواليه] (¬5) أو ادعى إِلى غير أبيه
5432 - عن علي -رضي الله عنه- قال: "ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .. " فذكر حديثًا، وفيه: "من تولى قومًا بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً".
¬__________
(¬1) من الموطأ.
(¬2) الموطأ (2/ 613 - 614 رقم 22).
(¬3) الموطأ (2/ 612 رقم 21).
(¬4) لم أقف عليه في الموطأ رواية يحيى بن يحيى، ويُفهم من كلام ابن عبد البر أنه ليس في الموطأ؛ فإنه قال في الاستذكار (23/ 22): أما حديث مالك عن ربيعة في قصة الزبير رواه معمر والثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه. اهـ.
(¬5) في "الأصل": أبيه.