كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)

فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (¬1) ".
رواه خ (¬2) م (¬3) وليس عنده قول ابن مسعود في أوله.

5442 - عن سعد بن أبي وقاص قال: "رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عثمان بن مظعون التبتل (¬4)، ولو أذن له لاختصينا".
أخرجاه في الصحيحين (¬5).

5443 - عن عبد الله -يعني ابن مسعود- قال: "كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب (¬6)، ثم قرأ علينا {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} (¬7) ".
رواه خ (¬8) -وهذا لفظه- ومسلم (¬9) وعنده: "أن ننكح المرأة بالثوب إلى
¬__________
(¬1) الوجاء: أن تُرض أُنثيا الفحل رضًّا شديدًا يُذهب شهوة الجماع، ويتنزل في قطعه منزلة الخصي، وقد وُجئ وجاء فهو موجوء، وقيل: هو أن توجأ العروق والحصيتان مجالهما، أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء. النهاية (5/ 152).
(¬2) صحيح البخاري (9/ 14 رقم 5066).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1018 - 1020 رقم 1400).
(¬4) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، وامرأة بتول: منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم. النهاية (1/ 94).
(¬5) البخاري (9/ 19 رقم 5073)، ومسلم (2/ 1020 - 1021 رقم 1402).
(¬6) أي: إلى أجل في نكاح المتعة. فتح الباري (9/ 21).
(¬7) سورة المائدة، الآيتان: 87، 88.
(¬8) صحيح البخاري (9/ 20 رقم 5075).
(¬9) صحيح مسلم (2/ 1022 رقم 1404).

الصفحة 88