كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
4 - باب كراهية خطبة المرء على خطبة أخيه
5465 - عن عبد الله بن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع بعضكم على بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب".
رواه البخاري (¬1) -وهذا لفظه- ومسلم (¬2) وعنده: "قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له".
5466 - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا (¬3) ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك".
رواه البخاري (¬4) -وهذا لفظه- ومسلم (¬5) ولفظه: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تناجشوا، ولا يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خِطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكفئ ما في إنائها".
وفي لفظ له (¬6): "ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (9/ 105 رقم 5142).
(¬2) صحيح مسلم (2/ 1032 رقم 1412).
(¬3) قوله: "ولا تجسسوا" بالجيم "ولا تحسسوا" بالحاء المهملة، قيل: هما بمعنى متقارب، وهو البحث عن بواطن الأمور، وهو قول الحربي، وقيل: الأولى التي بالجيم إذا تجسس بالخبر والقول والسؤال عن عورات الناس وأسرارهم وما يعتقدونه أو يقولونه فيه أو في غيره، والثانية التي بالحاء إذا تولى ذلك بنفسه وتسمعه بأُذنه، وهذا قول ابن وهب، وقال ثعلب: بالحاء إذا طلب ذلك لنفسه، وبالجيم طلبه لغيره، وقيل: اشتق التحسس من الحواس لطلب ذلك بها، وهذا كله ممنوع في الشرع. مشارق الأنوار (1/ 160).
(¬4) صحيح البخاري (9/ 106 رقم 5143).
(¬5) صحيح مسلم (2/ 1033 رقم 1413).
(¬6) لم أقف على هذا اللفظ في صحيح مسلم إلا من حديث عقبة وهو الحديث التالي.