كتاب السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام (اسم الجزء: 5)
5467 - عن عقبة بن عامر قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن أخو المؤمن، ولا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
رواه مسلم (¬1).
5 - باب التعريض بالخطبة في العدة
5468 - عن فاطمة بنت قيس قالت: "إن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا حللت فآذنيني. فآذنته، فخطبها معاوية وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما معاوية فرجل تَرِب (¬2) لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت".
رواه مسلم (¬3).
5469 - عن ابن عباس " {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (¬4) يقول: إني أردت التزوج، ولوددت أنه ييسر لي امرأة صالحة".
رواه خ (¬5).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (2/ 1034 رقم 1414).
(¬2) بفتح التاء وكسر الراء، أي فقير، كما قال في الحديث الآخر "صعلوك لا مال له" يقال: تَرِب الرجل إذا افتقر، وأترب إذا استغنى. مشارق الأنوار (1/ 120).
(¬3) صحيح مسلم (2/ 1114 رقم 1480).
(¬4) سورة البقرة، الآية: 235.
(¬5) صحيح البخاري (9/ 84 رقم 5124).