كتاب السنة والتشريع - موسى شاهين لاشين

باجتهاده أيضاً؟ ولو أدى اجتهاده إلى غير ما قرَّرَهُ الرسول باجتهاده؟».

فالنتيجة التي وصل إليها الباحث باختصار أنَّ تشريع القراض وبيع العرايا والسلم كان مبنياً على اجتهاد منه - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وما دام كان يجتهد فلنا كذلك أنْ نجتهد ونخالفه، لا أحد خير من أحد، ولا اجتهاد أولى من اجتهاد. هذه نتيجته.

ونعيد إلى الأذهان أنَّ القول باجتهاد النبي - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في ذلك مجرَّد افتراض، ومجرَّد احتمال من اثنين، ولا يصح علميّاً أنْ يبني عليه بناء، بل هو احتمال مرجوح، والراجح أنَّ هذا التشريع كان بوحي من الله تعالى؛ لأنَّ معرفة مصالح العباد على التحقيق لا يعلمها الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وعلمها عند الله.

ومن غير المعقول عقلاً ولا شرعاً أنْ يرى الله ويسمع ما يُقرِّرُهُ محمد - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا يكون له - جَلَّ شَأْنُهُ - الموحى بالقرار الثاني، وقد أكثر العلماء القول في توجيه أمثال ذلك عند كلامهم على حكمة التدرُّج في التشريع، وقد ضربت مثلاً بتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ومثلها تحريم الخمر، فهل يقال فيهما: لو كان وحياً لجاء من أول الأمر بما انتهى إليه؟

أما المراجعة والشكوى التي غيَّرَتْ القرار الأول إلى القرار الثاني فهي كذلك ليست دليلاً على أنَّ الحكم الأول كان باجتهاده، فقد حصل منه في الوحي المتلوِّ في القرآن الكريم.

لقد كان صوم شهر رمضان يبدأ في الليل من بعد صلاة

الصفحة 70