كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 1)

303 - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فِي § «قِصَّةِ الْخَنْدَقِ وَقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ بِإِقَامَةِ إِقَامَةٍ فَقَدْ رُوِيَ فِيْهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ»
§بَابُ التَّعْجِيلِ بِالصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238].

304 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْمُحَافَظَةُ عَلَى الشَّيْءِ تَعْجِيلُهُ -[126]- وَأَمَّا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى فَقَدْ قِيلَ: هِيَ صَلَاةُ الصُّبْحِ وَإِلَيْهِ مَالَ الشَّافِعِيُّ وَقِيلَ: هِيَ الْعَصْرُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ وَقِيلَ هِيَ الظُّهْرُ

الصفحة 125