كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 2)
1565 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ قَضَى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ وَاقَعَ قَالَ: § «عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَتَمَّ حَجُّهُ» وَهَذَا فِيمَنْ تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الْأَوَّلَ بِالرَّمْي يَوْمَ الْحَلْقِ وَالنَّحْرِ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ الطَّوَافِ. وَأَمَّا فِي الْعُمْرَةِ فَمَتَى وَاقَعَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ
§بَابُ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ
1566 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، لِيَحْضُرَ ذَلِكَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ ولَا يَخْطُبُ» -[161]- وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ فِي رَدِّ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ
الصفحة 160