كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 2)

1708 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَا: نَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ، بِمَكَّةَ، نَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ وَطَهُرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «يُجْزِيكِ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ»
1709 - قُلْتُ: §" مَنْ أَحْرَمَ مِنْهُمْ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْي فُسِخَ عَلَيْهِمْ حَجُّهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالْعُمْرَةِ، فَلَمَّا طَافُوا وَسَعَوْا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلُّوا مِنْ عُمْرَتِهِمْ، ثُمَّ أَحْرَمُوا بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَلَزِمَهُمْ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، وَهُوَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ: شَاةٌ {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196] يَعْنِي وَاللهُ أَعْلَمُ: بَعْدَ مَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَى يَوْمِ عَرَفَةَ فَمَنْ لَمْ يَصُمْ قَبْلَ النَّحْرِ صَامَ أَيَّامَ مِنًى فِي قَوْلِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ "
1709 - وَرَوَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: § «يَصُومُ بَعْدَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ إِذَا فَاتَهُ الصَّوْمُ يَعْنِي قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ» وَهُوَ الْقَوْلُ الْجَدِيدِ
1710 - قُلْتُ: وَإِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ صَامَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، هَكَذَا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ وَرُوِيَ مَرْفُوعًا § «وَفَسْخُ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ كَانَ خَاصًّا لَهُمْ لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَهُمْ أَنْ يَفْسَخَ حَجًّا بِعُمْرَةٍ»
1711 - وَرُوِّينَا عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " §فَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ أَتَى؟ قَالَ: «بَلْ لَنَا خَاصَّةً»

الصفحة 196