كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 2)

§بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَبَاعَهُ أَوْ أَقَالَ بَعْضَهُ أَوْ عَجَّلَ بَعْضَهُ
قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي النَّهْي عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
2012 - وَفِي حَدِيثِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ»

2013 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنَا أَبُو دَاوُدَ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، فَذَكَرَهُ
2014 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ، ثنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِذَا §أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِكَ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِكَ، فَذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ»
2015 - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ: § «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ أُعَجِّلُ لَكَ وَتَضَعُ عَنِّي»
2016 - وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي إِجْلَاءِ بَنِي النَّضِيرِ وَلَهُمْ عَلَى الضَّامِنِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا».

2017 - قُلْتُ: وَهَذَا فِيمَنْ وَضَعَ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَلَا خَيْرَ فِي أَنْ يُعَجِّلَهُ بِشَرْطِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ، وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ

الصفحة 285