كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 2)

§بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ
قَالَ اللهُ تَعَالَى {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]
2066 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: § «اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ، فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمُ الرُّشْدَ فِي حَالِهِمْ وَالْإِصْلَاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ»
2067 - وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: § «صَلَاحًا فِي دِينِهِ وَحِفْظًا لِمَالِهِ» وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
2068 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَا: ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: § «عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي» فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعُمَرُ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ أَفْرِضُوا ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَأَلْحِقُوهُ بِالْعِيَالِ.

2069 - وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ.

2070 - وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقَالُوا: فَاسْتَصْغَرَنِي.

2071 - وَرَوَاهُ أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ -[298]- وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّوَارِيخِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ أُحُدٍ، وَالْخَنْدَقِ وَالَّذِي هُوَ الصَّحِيحٌ عِنْدِي، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ لِسَنَتَيْنِ وَنَيِّفٍ مِنْ مَقْدِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْخَنْدَقُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدِمِهِ. يَقُولُ: مَنْ قَالَ سَنَةَ أَرْبَعٍ أَرَادَ بَعْدَ تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ وقِيْلَ تَمَامِ الْخَامِسَةِ، وَمَنْ قَالَ سَنَةَ خَمْسٍ أَرَادَ بَعْدَ تَمَامِ أَرْبَعٍ وَالدُّخُولُ فِي الْخَامِسَةِ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فِي يَوْمِ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً: أَنِّي طَعَنْتُ فِي الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ، وَقَوْلُهُ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ: وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً: أَنِّي اسْتَكْمَلْتُهَا وَزِدْتُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْقُلِ الزِّيَادَةَ لِعِلْمِهِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالْخَمْسَ عَشْرَةَ دُونَ الزِّيَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ بِالِاحْتِلَامِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ

الصفحة 297