كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 2)
2072 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»،
2073 - وَقَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»، وَقَدْ يَكُونُ بُلُوغُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا بِالِاحْتِلَامِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَيْضِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
2074 - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِهَا جَارِيَةٌ، فَأَلْقَى لِي حِقْوَهُ وَقَالَ: § «شُقِّيهِ بِشِقَّيْنِ وَأَعْطِ هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا، فَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ» أَوْ «لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا» وَقَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ فِي الْكُفَّارِ بِالْإِنْبَاتِ
الصفحة 298