كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 2)

2168 - وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ، أَنَّهُمْ كَانُوا §يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ " فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: كَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ:

2169 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا حَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنَا اللَّيْثُ، فَذَكَرَهُ.

2170 - وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بِمَعْنَاهُ دُونَ ذِكْرِ عَمَّيْهِ، وَزَادَ فَقَالَ: عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا. فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ
2171 - وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعٍ، عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِ بِهَا بِالثُّلُثِ وَلَا بِالرُّبُعِ وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى» فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالطَّعَامِ الْمُسَمَّى مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ. وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ حَنْظَلَةَ
2171 - وَرَوَاهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا

2172 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ثنا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَاضِينَ، وَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى -[324]- الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى جَوَازِ اسْتِكْرَائِهَا بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَالرُّبُعُ، وَجُزْءٌ مَعْلُومٌ مُشَاعٌ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ فِي مُعَامَلَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى شَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ وَأَنَّ النَّهْيَ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ وَغَيْرِهِ لِمَا كَانُوا يُلْحِقُونَ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ. وَاسْتَعْمَلَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْأَحَادِيثَ كُلَّهَا فَلَمْ يُجَوِّزِ الْمُزَارَعَةَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ مُنْفَرِدَةً، فَإِذَا كَانَتْ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّخْلِ أَجَازَهَا، وَقَالَ: أَجَزْنَا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَدْنَا مَا رَدَّ، وَفَرَّقْنَا بِفَرْقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

الصفحة 323