كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 2)

2291 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: §سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْكَلَالَةِ؟ فَقَالَ: " إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمَنَ الشَّيْطَانِ: أُرَاهُ مَا خَلَا الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ. فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ قَالَ: إِنِّي لَأَسْتَحِي اللَّهَ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا قَالَهُ أَبُو بَكْرٍ "
2292 - وَرُوِّينَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَانَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ يَقُولُ: §كُلُّ مَنِ انْتَظَمَهُ اسْمُ الْوِلَادَةِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ فَإِنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُدْعَى وَلَدًا، فَالْوَالِدُ سُمِّيَ وَالِدًا لِأَنَّهُ قَدْ وَلَدَ وَالْمَوْلُودُ سُمِّيَ وَلَدًا لِأَنَّهُ وُلِدَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى {«إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ»} [النساء: 176] أَيْ وِلَادَةٌ فِي الطَّرَفَيْنِ مِنْ أَعْلَى وَأَسْفَلَ، وَأَمَّا آيَةُ الْكَلَالَةِ الَّتِي فِي آيَةِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخِ الْمَذْكُورِ فِيهَا الْأَخُ لِلْأُمِّ وَرُوِّينَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

الصفحة 362