كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 2)
2341 - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، مُرْسَلًا أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: §إِنَّ فِي حِجْرِي يَتِيمًا أَفَأَضْرِبُهُ؟ قَالَ: «مَا كُنْتَ ضَارِبًا فِيهِ وَلَدَكَ» قَالَ: أَفَآكُلُ يَعْنِي مِنْ مَالَهُ؟ قَالَ: «بِالْمَعْرُوفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، وَلَا رَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ»
2342 - وَرُوِّينَا عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، مِنْ قَوْلِهِ: § «ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلِكُهَا الصَّدَقَةُ»
2342 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ §فِي مَنْعِ الْوَصِيِّ مِنْ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَلِيهِ، قُلْتُ: قَدْ أَخَّرْنَا كِتَابَ قَسْمِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ إِلَى كِتَابِ السِّيَرِ، وَذَكَرْنَا قَسْمَ الصَّدَقَاتِ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ
الصفحة 376