كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 3)

2709 - وَأَمَّا حَدِيثُ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: «§تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ» فَإِنَّهُ حَدِيثٌ أَنْكَرَهُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ، وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ، وَغَيْرُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ، وَكَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ، وَفِي رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ: «لَا»
§بَابُ تَحْرِيمِ الرَّجْعِيَّةِ، وَالْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ
2710 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: §طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنٍ، فَلَمَّا رَاجَعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَدَخَلَ عَلَيْهَا "
2711 - رُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، فِي «§رَجُلٍ طَلَّقَ، وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ» فَقَالَ: «طَلَّقَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ وَلْيُشْهِدِ الْآنَ»
2712 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، فِيمَنْ «§طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَلَمْ يُعْلِمْ بِذَلِكَ» قَالَ: «هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ»
2713 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: § «لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا»

الصفحة 130