كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 3)
2857 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَلِيَ امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى: أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتِي الْأُولَى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
2858 - وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ «§الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ» وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
2858 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: «§مُحَرَّمٌ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ»، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
2859 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: § «لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» رُوِيَ عَنْهُ مَرْفُوعًا، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ، وَلَا الْمَصَّتَانِ، وَلَا يُحَرِّمُ -[177]- إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ "
الصفحة 176