كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 3)

2372 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، أنا ابْنُ بَشَّارٍ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " §لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ: وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ وَخَاطِبٍ " وَرُوِيَ مَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ
2373 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا» وَرُوِيَ عَنْهُ هَذَا مَرْفُوعًا
2374 - وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: §كَانَتْ عَائِشَةُ تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشْهَدُ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا: «زَوِّجْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ»، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الَّذِيَ رُوِيَ مِنْ تَزْوِيجِهَا حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ، إِنَّمَا هُوَ تَمْهِيدُهَا أَمْرَ تَزْوِيجِهَا، ثُمَّ تَوَلِّي عَقْدَ النِّكَاحِ غَيْرَهَا

الصفحة 18