كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 3)
2905 - وَرُوِيَ أَيْضًا، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، §أَنَّهُ خَيَّرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ،
2906 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي كَيْنُونَةِ وَلَدِهَا عِنْدَهَا»
2907 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ، قَدِمَ مِنْ بُخَارَى عَلَيْنَا وَكَانَ ثِقَةً قَالَ: أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ حَسَّانَ الْكَرِيمِيُّ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ح، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ §ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي -[195]-، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» لَفْظُ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ،
2908 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي» رُوِّينَا فِي حَضَانَةِ الْجَدَّةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فِي قِصَّةِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، يُنَازِعُ عُمَرُ وَجَدَّتُهُ فِيهِ
الصفحة 194