كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 3)

3061 - وَرُوِّينَا عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَا أَنَا فَقَأْتُ عَيْنَهُ أَنَا أُدِّي، قَتِيلَ اللَّهِ فِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ»
3061 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " §حَلْقُ الرَّأْسِ لَهُ نَذْرٌ يَعْنِي قَدَرًا؟ فَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ، وَقَالَ مَعْنَاهُ أَيْضًا فِي الْحَاجِبِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي الشَّعْرِ يَجْني عَلَيْهِ فَلَا يَنْبُتْ "
3062 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: " §فِيهِ الدِّيَةُ قَالَ وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُمَا. قُلْتُ: إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ بِمَوْضِحَتَيْنِ، وَيُحْتَمَلُ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ أَنَّهُ أَوْضَحَهُ مَوْضِحَتَيْنِ "
3063 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ «§قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ، وَفِي التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ وَفِي الضِّلْعِ بِجَمَلٍ»

3064 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي الْأَضْرَاسِ خَمْسٌ خَمْسٌ لِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِي السِّنِّ خَمْسٌ» وَكَانَتِ الضِّرْسُ سِنًّا، وَأَنَا أَقُولُ بِقَوْلِ عُمَرَ فِي التَّرْقُوَةِ، وَالضِّلْعِ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُشْبِهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَكُونَ مَا حُكِي عَنْ عُمَرَ فِيمَا وَصَفْتُ حَكُومَةٌ، فَفِي كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مِنْ إِنْسَانٍ غَيْرِ السِّنِّ حَكُومَةٌ
3065 - قُلْتُ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ فِي «§كَسْرِ الْعَظْمِ مِنَ الذِّرَاعِ، أَوِ السَّاقُ قَضَايَا مُخْتَلِفَةٌ، وَمِنْ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ ذَهَبَ فِيهِ إِلَى الْحَكُومَةِ»

الصفحة 244