كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 3)

2630 - وَرَوَاهُ نَافِعٌ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، بِمَعْنَاهُ فِي: § «قَطْعِ الْيَدِ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ»
2631 - وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ §قَطَعَ يَدًا بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ»، أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، نا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، نا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا هُشَيْمٌ، نا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، فَذَكَرَهُ
2632 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ: " §لَمْ يَقْطَعْ بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ وقَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ يِمْسَحُ، بِأَيِّ شَيْءٍ يَأْكُلُ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَمْشِي إِنِّي لَأَسْتَحِي مَنَ اللَّهَ " فَإِنَّهُ إِنْ ثَبَتَ عَنْهُ فَقَوْلُ مَنْ يُوَافِقُ قَوْلَهُ مَا رُوِّينَا مِنَ السُّنَّةِ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ

الصفحة 316