كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 3)
§بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
2490 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّكَ رَجُلٌ تَايِهٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» -[58]-
2491 - قُلْتُ: وَلَوْلَا أَنَّ عَلِيًّا عَلِمَ نَسْخَ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، لَمَا اسْتَجَازَ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَهَابِهِ إِلَى جَوَازِهِ وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ: زَمَنَ خَيْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي أَنَّهُ «نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ لَا يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، وَفِي ذَلِكَ تَأْكِيدٌ لِمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ إِخْبَارَ عَلِيٍّ فِي النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِنَّمَا هُوَ الرُّخْصَةُ فِيهِ، ثُمَّ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ بَعْدُ، وَلَوْلَاهُ لَمَا اسْتَحَقَّ ابْنُ عَبَّاسٍ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ وَلَمَا رَجَعَ عَنْهُ»، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رُجُوعَهُ عَنْهُ
الصفحة 57