كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 3)

2510 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قِرَاءَةً، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيِّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " §أَرْبَعٌ لَا تَجُزْنَ فِي بَيْعٍ، وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ "
2511 - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِ. وَقَالَ: وَفِي §رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنْ يُسَمِّي فَإِنْ سَمَّى جَازَ "

2512 - وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ
§إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ جَازَ، وَقَالَا بَدَلَ الْعَفْلَاءِ: الْقَرْنَاءِ
2512 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا، أَوْ بَرَصًا أَوْ جُذَامًا، أَوْ قَرَنًا، فَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِدُخُولِهِ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى عَيْبِهَا»
2513 - وَفِي حَدِيثِ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: §تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا وَضْحًا فَرَدَّهَا وَقَالَ: «دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ»

الصفحة 64