كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 3)

2559 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: «§لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، وَالسُّنَّةُ أَوْلَى وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ»
2560 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «§سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا؟» قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ»
§بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ وَالنِّكَاحِ
2561 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: § «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» -[81]- وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَفِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: «الصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَكَانَ كَالْتَّوَقُّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرٍو إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدْهَا»

الصفحة 80