كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 4)

3189 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «إِنَّمَا الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ»
§بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ عَلَى مَعَانِي الْأَيْمَانِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالَّذِي يَذْهَبُ إِلَيْهِ عَطَاءٌ أَنَّهُ يُجْزِيهِ مِنْ ذَلِكَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَالَهُ فِي كُلِّ مَا حَنِثَ فِيهِ سِوَى عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ عَائِشَةَ وَمَذْهَبُ عَدَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَمَنْ حَلَفَ بِالْمَشْي إِلَى بَيْتِ اللَّهِ فِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا مَعْقُولٌ. مَعْنَى قَوْلِ عَطَاءٍ: أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ مِنَ النُّسُكِ، صَوْمٍ أَوْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا حَنِثَ، وَسَاقَ الْكَلَامَ فِي بَيَانِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ غَيْرُ عَطَاءٍ: عَلَيْهِ الْمَشْي كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِذَا نَذَرَهُ مُتَبَرِّرًا

الصفحة 108