كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 4)

3292 - وَأَمَّا شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ،: أَنَّهُ كَانَ «§يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسْوَةِ عَلَى الِاسْتِهْلَالِ، وَمَا لَا يَنْظُرُ الرِّجَالُ إِلَيْهِ»
3293 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: § «لَا يَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ»

الصفحة 145