كتاب السنن الصغير للبيهقي (اسم الجزء: 4)

3107 - وَرُوِّينَا عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ»
3108 - وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ، وَغَيْرِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: «§لَا، هُوَ حَرَامٌ» فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَيْتَةَ أَغْلَظَ مِنْ حَالِ مَا نَجَسَ مِنَ الطَّاهِرَاتِ بِوُقُوعِ نَجَاسَةٍ فِيهَا " وَاللَّهُ أَعْلَمُ
3109 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَكْلِ السُّمِّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: § «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمٍّ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ» قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلَا يَجُوزُ أَكْلُ التِّرْيَاقِ الْمَعْمُولِ بِلُحُومِ الْحَيَّاتِ فِي غَيْرِ حَالِ الضَّرُورَةِ حَيْثُ تَجُوزُ الْمَيْتَةُ. قَالَ الشَّيْخُ
3110 - وَرُوِّينَا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§مَا أُبَالِي مَا أَتَيْتُ إِنْ أَنَا شَرِبْتُ تِرْيَاقًا، أَوْ تَعَلَّقْتُ تَمِيمَةً، أَوْ قُلْتُ الشِّعْرَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِي»
§بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِالضَّرُورَةِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]
-[79]- وَقَالَ {إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [البقرة: 173] إِلَى قَوْلِهِ {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: 115]

الصفحة 78