كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

يكون (¬١) لأبناء السبيل، [أ/ق ٣٤] وإذا انفرد بقومٍ منهم قتلهم وأخذ أموالهم. أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب أو نحو ذلك، فيقتله ويأخذ ماله. وهذا القتل يسمى: قتل غيلة، وتسميهم العامة: المعرضين (¬٢).
فإذا كان لأخذِ المال فهل هم كالمحاربين، أو يجري عليهم حكم القوَد؟ ففيه قولان للفقهاء:
أحدهما: أنهم كالمحاربين؛ لأن القتل بحيلة كالقتل مكابرة، كلاهما لا يمكن الاحتراز منه، بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به.
والثاني: أن المحارب هو المجاهر بالقتال، وأن هذا المغتال يكون أمره إلى وليِّ الدم. والأول أشبه بأصول الشريعة، بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يُدرى به.
واختلف الفقهاء أيضًا فيمن يقتل السلطانَ؛ كقَتَلَة عثمان، وقاتل علي - رضي الله عنهما - (¬٣): هل هم كالمحاربين فيُقْتَلون حدًّا، أو يكون أمرُهم إلى أولياء الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره (¬٤)؛ لأن في قتله فسادًا عامًّا (¬٥).
---------------
(¬١) في بقية النسخ: «يكريه».
(¬٢) كذا في الأصل وفي نسخة كما في هامش (ط)، وفي (ف، ي، ز، ب، س): «المعرخين»، وفي (ل، ط): «المعرجين»، وفي هامش (ط) الإشارة إلى قراءة أخرى ففي نسخة «المفسد»، وفي أخرى «المحترفون»، وفي ط الفتاوى: «العيّارين»، ولم أهتد إلى صحتها. وفي (ف): «وتسميهم بعض العامة».
(¬٣) «وقاتل علي» ليست في (ف).
(¬٤) «في مذهب أحمد وغيره» ليست في (ظ).
(¬٥) انظر «المغني»: (١٢/ ٢٥١ - ٢٥٢)، و «البيان شرح المهذب»: (١٢/ ٣٧) للعمراني.

الصفحة 111