كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

وإن كانت الأموال قد تَلِفَت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق، فقيل: يضمنونها لأربابها كما يضمن سائر الغاصبين (¬١) وهو قول الشافعي وأحمد - رضي الله عنهما - (¬٢). وتبقى مع الإعسار في ذمتهم (¬٣) إلى ميسرة، وقيل: لا يُجْمَع بين القطع والغُرْم (¬٤)، وهو قول أبي حنيفة، وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار، وهو قول مالك (¬٥).
ولا يحلُّ للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جُعْلًا على طلب المحاربين، وإقامة الحدود (¬٦)، وارتجاع أموال الناس (¬٧) منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجُنْد الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج (¬٨) في غيره من الغزوات التي تسمى: البيكار (¬٩).
---------------
(¬١) الأصل: «كما الغاصبون» والمثبت من باقي النسخ.
(¬٢) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٨٧).
(¬٣) (ز): «ذممهم».
(¬٤) (ف): «لا يجتمع الغرم والقطع».
(¬٥) انظر «المغني»: (١٢/ ٤٥٤ - ٤٥٦)، و «فتح القدير»: (٥/ ١٨٠ - ١٨١)، و «رد المحتار»: (٦/ ١٨٣)، و «تهذيب المدونة»: (٤/ ٤٦٠) للبراذعي.
(¬٦) (ف، ي، ز، ظ، ب): «الحد».
(¬٧) (ي): «أموالهم إليهم».
(¬٨) (ز): «يخرجون».
(¬٩) (ب): «بيكارًا»، وفي هامش (ي): (ظ: البيجار).
والبيكار: اصطلاح عسكري أطلق في العصر السلجوقي على الحملات العسكرية المكونة من المماليك والأتراك، ومن مزاياها كونها محدودة العدد مأمونة النتائج. انظر «معجم المصطلحات والألقاب التاريخية» (ص ٩٦).

الصفحة 117