كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقْطَع على الصحيح.
فصل
وأما الزاني: فإن كان مُحصنًا فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين (¬١)، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده.
وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره (¬٢).
وإن كان غير مُحْصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُغَرَّب عامًا بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬٣)، وإن كان (¬٤) بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب (¬٥).
ولا يُقام عليه الحدُّ حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أربعَ شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته (¬٦) على نفسه مرة واحدة. ولو أقرَّ على نفسه ثم رجع (¬٧)، فمنهم مَن يقول:
---------------
(¬١) حديث ماعز رواه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣). وحديث الغامدية أخرجه مسلم (١٦٩٥)، وحديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩).
(¬٢) انظر «المغني»: (١٢/ ٣١٣ - ٣١٤).
(¬٣) من قوله: (ويغرب ... ) إلى هنا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة × لعله إشارة لذلك. والتغريب ثابت في «صحيح مسلم» (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(¬٤) سقطت من الأصل.
(¬٥) كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن.
(¬٦) (ي): «بشهادة واحدة».
(¬٧) الأصل: «رفع»! والمثبت من باقي النسخ.

الصفحة 134