كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: الكتاب)

يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول: لا يسقط.
والمُحْصَن: من وَطِئ [أ/ق ٤٢] وهو حرٌّ مكلَّف لمن تزوجها (¬١) نكاحًا صحيحًا في قُبُلِها ولو مرَّة واحدة (¬٢)، فإن وطئ كاملٌ ناقصةً أو بالعكس، ففي إحصان الكامل تنازع بين الفقهاء، ومتى وطئها مرةً صار مُحْصنًا يُرجَم إذا زنى ولو لم يكن حين الزنا متزوجًا (¬٣).
[وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات؟ على قولين للعلماء. وهل (¬٤) تُحصِن المراهقة البالغ (¬٥) وبالعكس؟
فأما أهل الذمة فإنهم يُحصِنون أيضًا عند أكثر العلماء (¬٦) كالشافعي وأحمد؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين على باب مسجده، وذلك أول رَجْم (¬٧) في الإسلام] (¬٨).
واختلفوا في المرأة إذا وُجِدت حُبلى ولم يكن لها زوج ولا سيِّد، ولم
---------------
(¬١) الأصل: «تزوج».
(¬٢) بعده في الأصل: (عاقل بالغ في نكاح صحيح امرأة مسلمة في قبلها) وهذه العبارة بمعنى ما سبق في تعريف المحصن.
(¬٣) من قوله: «فإن وطئ ... » إلى هنا من الأصل فقط.
(¬٤) (ي، ز): «وقيل».
(¬٥) (ي): «المميزة البالغة»، (ز): «المميزة للبالغ».
(¬٦) (ي، ز): «الفقهاء».
(¬٧) (ف): «رَجْم رُجم».
(¬٨) ما بين المعكوفين ليس في الأصل وهو ثابت في باقي النسخ. وقد تقدم قريبًا حديث رجم اليهوديين.

الصفحة 135